للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بضرب أو حبس وعزر أب ومأذونه صغيرا وزوج لحقه.

ــ

بمن ذكر وقيل: هم أصحاب الصغائر وقيل: من يندم على الذنب ويتوب منه.

وكقتل من رآه يزني بأهله على ما حكاه ابن الرفعة لأجل الحمية والغضب ويحل قتله باطنا.

وقد يجامع التعزير الكفارة كمجامع حليلته في نهار رمضان.

ويحصل التعزير بضرب غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف أو حبس حتى عن الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدرا لا بحلق لحية.

قال شيخنا: وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجئ على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام انتهى.

ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين في غيره.

وعزر أب وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت.

ومأذونه أي من أذن له في التعزير كالمعلم صغيرا وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق.

وللمعلم تعزير المتعلم منه.

وعزر زوج زوجته لحقه كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته

<<  <   >  >>