للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليدفع بالأخف إن أمكن.

ــ

وقاطع طريق تحتم قتله فيحرم الاستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم لم يجب الدفع بل يجوز الاستسلام له بل يسن للأمر به.

ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لنفسه.

وليدفع الصائل المعصوم بالأخف فالأخف إن أمكن كهرب فزجر بكلام فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لان ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بدونها ضمن بالقود وغيره.

نعم: لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب.

ومحل رعاية الترتيب أيضا في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأه بالقتل وإن اندفع بدونه لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة قاله الماوردي والروياني والشيخ زكريا.

وقال شيخنا: وهو ظاهر في المحصن أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة انتهى.

وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته.

<<  <   >  >>