وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير ملف ثم على من تلزمه نفقته.
ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه.
وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح [البخاري رقم: ٥١٨٩, مسلم رقم: ٢٤٤٨] وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى.
ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز ص اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم.