للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

فروع: يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبليغ لأنه أمانة ويجب أداؤها ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلا وكذا إن سكت وقال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها.

ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه. [أبو داود رقم: ٥٢٣١, مسند أحمد رقم: ٢٢٥٩٤] .

وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل.

ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجوبا بقلبه إن كان مع مسلم.

ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في فمه اللقمة لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل وساجد ومؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن للآكل وإن كانت اللقمة بفيه نعم: يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه ويلزمه الرد ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل

<<  <   >  >>