للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح.

وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.

ــ

المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع.

وخامسها: استقبال عين القبلة أي الكعبة بالصدر. فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في حق العاجز عنه وفي صلاة شدة خوف ولو فرضا فيصلي كيف أمكنه ماشيا وراكبا

مستقبلا أو مستدبرا كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند إعسار وخوف حبس.

ولا في نفل سفر مباح لقاصد محل معين فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا.

نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة.

وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه.

ويجب على ماش إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه.

وعلى راكب إيماء بهما. واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام.

ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا عالما مختارا إلا

<<  <   >  >>