ووقف على رأس كل آية منها وتأمين عقبها ومع إمامه إن سمع,
ــ
يشرع في قراءة ولو سهوا وهو في الأولى آكد ويكره تركه.
ويسن وقف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة خلافا لجمع منها أي من الفاتحة وإن تعلقت بما بعدها للاتباع والأولى أن لا يقف على {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية.
ويسن تأمين أي قوله: آمين بالتخفيف والمد وحسن زيادة: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} عقبها أي الفاتحة ولو خارج الصلاة بعد سكتة لطيفة ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي.
ويسن الجهر به في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له.
وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته لخبر الشيخين [البخاري رقم: ٧٨٠ ومسلم رقم: ٤١٠] : "إذا أمن الإمام" أي أراد التأمين فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا وإذا لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه وإن أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم جهرا.
وآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف.