للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الأوليين لغير مأموم سمع,

ــ

وترك السورة جائز ومقتضى كلام الإمام الحرمة١.

وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا

فيما أدركه لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى.

ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية وأن يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب؟ أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ كل محتمل والأقرب الأول.

قاله شيخنا في شرح المنهاج وإنما تسن قراءة الآية لإمام ومنفرد.

ولغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له وقيل: تحرم أما مأموم لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا لكن يسن له كما في أوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة.

وقال المتولي وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرقة للخلاف في الاعتداد بها حينئذ ولجريان قول بالبطلان إن فرغ


١ أي: حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن لحنا يغير المعنى.

<<  <   >  >>