للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويؤمر مميز بها لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه,

ــ

قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه [راجع البخاري رقم: ١٩٥٢, مسلم رقم: ١١٤٧, أبو داود رقم: ٢٤٠٠, ٣٣١١, مسند أحمد رقم: ٢٣٨٨٠,] وفعل به السبكي عن بعض أقاربه [راجع الفائدة في باب الصوم صفحة ٢٧٢, وراجع صفحة: ٤٣٣] .

ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر بها أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر أي بعد استكمالها للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها [رواه الترمذي رقم: ٤٠٧, وأبو داود رقم: ٤٩٤, والدارمي رقم: ١٤٣١, والحاكم في المستدرك رقم: ٩٤٨, ١/٣٨٩] , كصوم أطاقه فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة.

وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها.

وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه

<<  <   >  >>