مع تنكيس بوضع بعض جبهته بكشف وتحامل وركبتيه وبطن كفيه وأصابع قدميه,
ــ
كطرف من ردائه الطويل.
وخرج بقولي: على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه وإلا أعاد السجود.
ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح ووجب إزالته للسجود الثاني.
مع تنكيس بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه للاتباع فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه.
نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه.
بوضع بعض جبهته بكشف أي مع كشف فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح.
ومع تحامل بجبهته فقط على مصلاه بأن ينال ثقل رأسه خلافا للإمام.
ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع وبعض بطن أصابع قدميه دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرهما ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شيء من بطنهما لم