للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سها غير مأموم بترك ركن أو شك أتى به إن كان قبل فعل مثله وإلا أجزأه وتدارك.

ــ

السنن كالسورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد والصلاة شرط للاعتداد بسنيتها.

ولو سها غير مأموم في الترتيب بترك ركن كأن سجد قبل الركوع أو ركع قبل الفاتحة لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به وإلا فسيأتي بيانه.

أو شك هو أي غير المأموم في ركن هل فعل أم لا كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل أتى به فورا وجوبا إن كان الشك قبل فعله مثله أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى وإلا أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكة ولغا ما بينهما.

هذا كله إن علم عين المتروك ومحله فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته.

ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن.

أو أنه السلام يسلم وإن طال الفصل على الأوجه.

أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله وتدارك الباقي من صلاته.

نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزئه.

<<  <   >  >>