للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كِتَابِهِ، إِلَّا أَمْرَضُوهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّ يَمِينِي هَذِهِ تُقْطَعُ عَلَى كِبَرِ سِنِّي، وَأَنَّهُمْ أَتَوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آيَةً، وَلَكَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِآخِرِهَا, وَيتْرُكُونَ أَوَّلهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَإِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ، إِنَّ ابْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ أَغْوَاهُ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُغْوُونَ أَنْفُسَهُمْ, وَيُرْشِدُونَهَا.

٢٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَرْطَاةَ بْنَ الْمُنْذِرِ, قُلْتُ١: أَرَأَيْتَ مَنَ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ؟، قَالَ: هَذَا لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقُرْآنِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ فَسَّرَهُ عَلَى الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَالطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؟ , قَالَ: هَذَا لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقُرْآنِ، قُلْتُ: فَشَهَادَتُهُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَقَرَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَدُوٌّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ.

٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوليد, قال:


٢٥٢- في إسناده محمد بن مصفى, شيخ المصنف، صدوق, له أوهام، وأخرجه الآجري في: الشريعة: صـ ٢٠٦، وابن بطة: ١٨٢٥.
١ في الأصل: من أقرَّ بالفرائض, وقال: لا أؤدي من زكاة مالي، قال: لا يترك هذا على هذه الصفة، أوشك إن يترك هذا, أن يكون فيه يدعون إليه حتى يكون الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَالطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ, قَالَ: هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت فشهادتهم؟، قال: إذا استقر أنهم كذلك لم يجز شهادتهم؛ لأنه عدو, ولا تجوز شهادة عدو, وهذا غير واضح، وأثبت ما في مصادر التخريج.
٢٥٣- بقية: مدلس, ولم يصرح بالسماع، وأخرج البيهقي في: القضاء والقدر: ق ٨٨: مخطوط، نحوه عن عطاء, وفيه ابن جريج، وهو مدلس, وقد عنعن.

<<  <   >  >>