للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله". (١)

٣- ابن عباس رضي الله عنهما:

روى ابن ماجه بسنده عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش الصنعاني، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده". (٢)

وحنش متروك.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقتل مسلم بكافر. (٣)

ونقل البيهقي عن عبد الرزاق أنه قال: الرجل عمرو بن برق (٤) .


(١) مسند أبي يعلى (الموضع السابق) في حديث عائشة.
حم: (١١/٣٧٠ رقم ٦٧٥٧) .
من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وهو صحيح.
ولفظه: "إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية (ذحول الجاهلية: جناياتها) .
وله شاهد بمعناه عند البخاري (٦٨٨٢) وفيه "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه"
وله شاهد مرسل من حديث عطاء بن يزيد. ذكره الحافظ في الفتح (١٢/٢١١) .
(٢) جه: (٤/٢٤٢ – ٢٤٣ رقم ٢٦٦٠) .
(٣) مصنف عبد الرزاق (٩/٤٠٤) رقم (١٧٧٨٧) .
(٤) سنن البيهقي (٦/٢٢٠) .

<<  <   >  >>