للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خـ المقرئ وأخذ الأجرة:

للفقهاء إجمالا ثلاثة آراء حول أخذ الأجرة على تعليم القرآن:

الرأي الأول: عدم جواز ذلك، لأن الأحاديث المجيزة له منسوخة بالأحاديث الواردة بالوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا رأي ظاهر الوهن ولا بد للنسخ من شروط من تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ وعدم إمكان العمل بالخبرين في آن واحد..إلخ. وهذا غير متعين هنا فلا يعتد بهذا الرأي.

الرأي الثاني: بعدم الجواز في التعليم والجواز في الرقية قياسا على الدواء وعليه الأحناف، قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيها على الله، والرقية مثل ذلك إلا أنا أجزناها لحديث ابن عباس "الآتي".

الرأي الثالث: بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن استدلالا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" ١وهذا هو الرأي الراجح وعليه الجمهور٢،


١ رواه البخاري٥/٢١٦٦، كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.
٢ فتح الباري٤/٤٥٣.

<<  <   >  >>