للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا في حالة عدم الاشتراط، ولا يرد خاصة إذا كان محتاجا إلى ما يقيم أوده، وقد أورد الذهبي أن الحسين بن عثمان أبا علي الضرير المقرئ من الطبقة التاسعة كان يأخذ على الإنسان الختمة بدينار..١

جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الوضين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر، وقال حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، قال: كان يكره أن يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن٢.

أما "الاشتراط" فيقول عنه السيوطي: ما أعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الأجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعا، بل إن علم أهليته وجب عليه الإجازة أو عدمها حرم عليه، وليست الإجازة مما يقابل بالمال إلا أن يهدي إليه من غير اشتراط فيجوز٣.

وإذا كان هذا في الإجازة فمثلها التعليم والإقراء والله أعلم.


١ معرفة القراء الكبار١/٢٠٩.
٢ مصنف ابن أبي شيبة٤/٣٤١ "٢٠٨٣٥" و"٢٠٨٣٦".
٣ الإتقان١/١٠٣.

<<  <   >  >>