للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليها]

جاء في حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق "أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً على وضع الحرب عشر سنين"١.

وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث.

قال الشافعي٢: "لا تتجاوز المهادنة عشر سنين، وعند الضرورة يجدد العقد بعد انتهاء العشر".

وحكى ابن قدامة٣ عن القاضي أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه.

وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه٤.

وقالوا: إن قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} ، عام وقد خص منه الحديث هذه المدة، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم٥.


١ انظر ص: ٣٠٠.
٢ الأم ٤/١٨٩.
٣ المغني ٨/٤٦٠.
٤ فتح الباري ٥/٣٤٣.
٥ المصدر السابق.

<<  <   >  >>