للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقوبة: عوقبت بالقتل (١).

١٨ - ردة بني حنيفة (في خلافة الصديق).

العقوبة: القتل للرجال واسترقاق النساء (٢) إلا من رجع منهم إلى الإسلام (٣).

١٩ - حارث بن بدر قطع الطريق وحارب ثم تاب (في خلافة على).

العقوبة: قبول توبته وإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه (٤).

٢٠ - قاطع طريق ألقى القبض عليه (في خلافة علي).

العقوبة:

أ- إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل نفساً حُبس حتى يتوب.

ب- إذا أخذ مالاً ولم يقتل نفساً قُطعت يداه ورجلاه من خلاف.

جـ- إذا قتل وأخذ المال قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صُلب حتى يموت

د- إن تاب قبل أن يؤخذ، ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد (٥).

[التعزير]

وهو العقوبة التي يُقدرها القاضي على كل جريمة أو معصية لا حدَّ ولا عقوبة


(١) مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١٢: ٢٠٩، والشافعي: الأم ٦: ١٠٦، وابن قدامة: المغني ١٠: ٧٤، ٧٨، ١٠١، وابن حجر: فتح الباري ١٢: ٢٣٦، والعيني: عمدة القاري ٢٤: ٨٠، والسرخسي: المبسوط ١٠: ١٠٩ - ١١١.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الشافعي: الأم ٦: ١٦٣، وابن حزم: المحلى ١١: ٢٢٧ رقم ٢١٩٦، ٢١٩٩، والسرخسي:
المبسوط ٥: ٤٩ و ١٠: ٩٩ - ١٠٠.
(٤) الطبري: تفسير ٦: ١٤٣، وابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢٥٢.
(٥) المصدران السابقان، وهو رأي الجمهور.

<<  <   >  >>