للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - قرية تبيع الخمر (في خلافة علي).

العقوبة: إحراق القرية (١).

[الجنايات]

وهي الجرائم الواقعة على الأبدان كالقتل، وقطع الأعضاء، والجروح. وحكمها القصاص من الفاعل إلا إذا اختار ولي القتيل الدية.

١ - رجل قتل تاجراً لماله (في خلافة عثمان).

العقوبة: القتل- قصاصاً- (٢).

٢ - امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها (في خلافة علي).

العقوبة: القتل- قصاصاً- (٣).

٣ - رجل قتل ولده عمداً (في خلافة عمر).

العقوبة: الدية (٤).

٤ - مسلم قتل ذمياً بالشام (في خلافة عمر).

العقوبة: القتل- قصاصاً- (٥)


الموقعين ٢: ٥ و ٤: ٣٠٩، والطرق الحكمية ١٥: ١٦، ٢٤٦.
(١) المصادر السابقة.
(٢) ابن حزم: المحلى ١٠: ٢٠٩٥، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٨٦.
(٣) ابن القيم: الطرق الحكمية ٥٠، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٦٢، ٣٧٦.
(٤) أحمد: المسند ١: ٢٢، ٤٩، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٥٩، ٣٧٢، والشوكاني: نيل الأوطار ٧: ١٢ لوجود الشبهة إذ أن القاتل في الظاهر يقصد التأديب وليس القتل
(٥) أبو داؤد: السنن ٤: رقم ٤٥٣٠، والشافعي: الأم ٦: ٣٣ و ٧: ١٦٤، ٢٦١، وسحنون: المدونة الكبرى ١٦: ١٠٠، والشيرازي: المهذب ٢: ١٨٥، وابن حزم: المحلى ١٠: ٣٧١ رقم ٢٠٢١، ٢٠٢٢، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٤١، ٣٦٠، ٥٥٦، والسرخسي:

<<  <   >  >>