للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢ -، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

" {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] .

قَالَ: مَالًا "

٢٣ -، ثنا مَالِكٌ، قَالَ: " سَأَلْتُ عَطَاءً،

عَنْ إِخْصَاءِ الْفَحْلِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خِيفَ عِضَاضَهُ، أَوْ سُوءَ خُلُقِهِ»

٢٤ -، ثنا مَالِكٌ، قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ،

مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا دُونَ الدَّمِ»

٢٥ -، ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءً عَنْ

رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ»

٢٦ -، ثنا مَالِكٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: " عَنْ

رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ قَالَ: «يُعِيدَ مَرَّةً وَاحِدَةً»

٢٧ -، ثنا مَالِكٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: " عَنْ

رَجُلٍ عَلَيْهِ جِرَاحَةٌ؟ قَالَ: «يَمْسَحُ عَلَيْهَا»

٢٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«الْحُجَّاجُ وَفْدُ اللَّهِ، إِنْ سَأَلُوا أُعْطُوا، وَإِنْ دَعَوْا أُجِيبُوا، وَإِنْ أَنْفَقُوا أُخْلِفَ لَهُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، مَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ عَلَى شَرَفٍ، وَلَا أَهَلَّ مُهِلٌّ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الْأَشْرَافِ إِلَّا أَهَلَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَنْقَطِعَ بِهِ مُنْقَطَعُ التُّرَابِ»

<<  <   >  >>