للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«وَعُورِضَ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ: " وُصِفَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْلَسَانُ فَقَالَ: هَذَا ثَوْبٌ لَا يُؤَدِّي شُكْرَهُ "، أَخْرَجَهُ (١) وَإِنَّمَا يَصْلُحُ الاسْتِدْلَالُ بِقِصَّةِ اليَهُودِ فِي الوَقْتِ الذِي تَكُونُ الطَّيَالِسَةُ مِنْ شِعَارِهِمْ ... وَقدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَمْثِلَةِ البِدْعَةِ المُبَاحَةِ، وَقَدْ يَصِيرُ مِنْ شَعَائِرِ قَوْمٍ فَيَصِيرُ تَرْكُهُ مِنَ الإِخْلَالِ بِالمُرُوءَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ (١) لِقَوْمٍ وَتَرْكُهُ بِالعَكْسِ وَمَثَّلَ ابْنُ الرُّفْعَةِ ذَلِكَ بِالسُّوقِيِّ وَالفَقِيهِ فِي الطَّيْلَسَانِ».

(١) هكذا بياض بالأصل في الموضعين.

• قال أبو الأشبال: لعل العبارة الكاملة هكذا:

«وَعُورِضَ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ: " وُصِفَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْلَسَانُ فَقَالَ: هَذَا ثَوْبٌ لَا يُؤَدِّي شُكْرَهُ "، أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى الحَارِثِيِّ، وَإِنَّمَا يَصْلُحُ الاسْتِدْلَالُ بِقِصَّةِ اليَهُودِ فِي الوَقْتِ الذِي تَكُونُ الطَّيَالِسَةُ مِنْ شِعَارِهِمْ ... وَقدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي أَمْثِلَةِ البِدْعَةِ المُبَاحَةِ، وَقَدْ يَصِيرُ مِنْ شَعَائِرِ قَوْمٍ فَيَصِيرُ تَرْكُهُ مِنَ الإِخْلَالِ بِالمُرُوءَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُهُ مُبَاحًا لِقَوْمٍ وَتَرْكُهُ بِالعَكْسِ وَمَثَّلَ ابْنُ الرُّفْعَةِ ذَلِكَ بِالسُّوقِيِّ وَالفَقِيهِ فِي الطَّيْلَسَانِ».

(راجع " الفتح ": الجزء السابع، شرح حديث رقم ٣٩٠٥، وأيضًا " ابن سعد ": ١/ ٤٦١).

٤١ - (ص ٢٦٨/ ٣١٨ / ٣٣٠) - كتاب اللباس، ٤٥ - باب خواتيم الذهب، في شرح حديث رقم ٥٨٦٥، وهو الحديث الثالث في الباب المذكور:

«وَقَوْلُهُ: مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ، شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي، وَجَزَمَ فِي الذِي يَلِيهِ بِقَوْلِهِ: مِنْ فِضَّةٍ وَفِي الذِي يَلِيهِ بِأَنَّهُ (مِنْ وَرِقٍ) وَالوَرِقُ بِفَتْحِ الوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاء وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا، وَحَكَى الصَّغَانِيُّ (١) وَحَكَى كَسْرَ أَوَّلِهِ مَعَ السُّكُونِ، فَتِلْكَ أَرْبَعُ لُغَاتٍ».

(١) بياض بأصله.

<<  <   >  >>