بدعوى أنها تأخذ حكم الغنائم. فرفض ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، لما سيؤدي إلى استئثار أقلية بثروات خيالية وبالتالي إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وقد انتهى الصحابة إلى الأخذ بوجهة نظره بأن حكم الغنائم هو في الأموال المحددة قيمتها من المنقولات، بخلاف الأمر في العقارات والأموال الكبيرة كالأرضي المفتوحة فإنها تكون وقفًا للمسلمين جميعًا أي ملكية عامة للدولة لا ملكية خاصة للمحاربين، وما بقاؤها في أيدي أصحابها الأصليين إلا من قبيل الانتفاع مقابل دفع خراج لبيت المال أي أجرة الأرض١.
والتزامًا بنفس المبدأ، كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عامله على أرض الحمى قائلًا "ادخل رب الصريمة ورب الغنيمة -أي صاحب الإبل القليلة والغنم القليل- ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فإنهما إن هلكت
١ انظر ابن الجوزي، سير عمر بن الخطاب، مرجع سابق، ص١٥٤ وما بعدها. انظر أيضًا كتابنا "المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي"، الجزء الأول، طبعة سنة ١٩٧٢، مرجع سابق، ص١٢٥، وما بعدها.