كل إنسان مسلما كان أو غير مسلم يصبح داخلا في هذا العهد ويكون له نصيب مشروع ومكفول في هذا الرزق بما يكفل استمرار حياته وبقائه في المستوى الذي جرى الاصطلاح عليه بأنه "حد الكفاية" والذي يختلف عن حد "الكفاف".
وحد الكفاية فيما يقرره الفقهاء هو ما يعني توفير الحاجات الأساسية للإنسان والتي تعني أن يكون للإنسان بيت يؤويه. وطعام يكفيه وخادم ودابة يقضي عليها حاجاته ثم زوجة تعفه عن الحرام.
يستوي في ذلك -كما أشرنا- المسلم وغير المسلم.
ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوم رأى يهوديا شيخا يتكفف الناس فلما عرف حقيقة حاله أخذ بيده وضرب له سهما -أي قرر له راتبا- في بيت مال المسلمين.