للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضمان الاجتماعي في الإسلام١. فيقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: "إذا أعطيتم فاغنوا"٢، ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم"٣، ويقول الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: "فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة، ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى"٤، كما يقول: "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"٥، ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: "وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت


١ انظر كتابنا "الإسلام والضمان الاجتماعي" مرجع سابق.
٢ انظر الإمام ابن حزم، في كتابه المحلى، لناشره دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة الجزء السادس ص٢٢١ من طبعة سنة ١٩٦٨م.
٣ نفس المرجع السابق وذات الصفحة.
٤ انظر الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لناشره مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ص١٢٢ من طبعة سنة ١٩٦٦م.
٥ نفس المرجع السابق ص٢٠٥.

<<  <   >  >>