للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعتبر أهله قتله وأخذت منهم دية القتيل، ويضيف ابن حزم بأن للجائع عند الضرورة أن يقاتل في سبيل حقه في الطعام الزائد عند غيره "فإن قتل -أي الجائع- فعلى قاتله القصاص، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية"١. وعبر عنه الفقيه أحمد بن الدلجي في كتابه الفلاكه والمفلكون "أي الفقر والفقراء" بقوله: "إن من حق المحروم أن يرى النعم التي بأيدي الناس مغصوبة، والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي الغاصبين"٢.


١ انظر الإمام ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، الجزء السادس، المسألة رقم ٧٢٥ ص٢٢٦ و٢٢٧.
٢ انظر الفقيه أحمد بن علي الدلجي، الفلاكة والمفلكون، طبعة سنة ١٣٢٢هـ لناشره مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة ص١٦.

<<  <   >  >>