للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ١.

وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا ٢ بعورة فيها ٣.

*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة ٤.

وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت ٥.

وعنه: أن الفخذ ٦ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل ٧.

[وقال الشافعي: تبطل] ٨ بالقليل والكثير ٩.


١ هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.
والأخرى: أنها ليست بعورة.
وانظر: التفريع (١/٢٤٠) ، المهذب (١/٦٤) ، الإنصاف (١/٤٥٢) .
٢ في النسختين: (قدميها ليس) .
٣ البحر الرائق (١/٢٨٤) .
٤ هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.
وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.
وانظر: حاشية الدسوقي (١/٢١٢) ، شرح منح الجليل (١/١٣٢) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٢) ، الإفصاح (١/١٢٩) .
٥ الهداية للمرغيناني (١/٤٣ – ٤٤) ، بدائع الصنائع (١/١١٧) .
٦ في الأصل: الفخاذ.
٧ انظر: المصدرين السابقين.
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٩ الأم (١/١١١) ، حلية العلماء (١/٥٢) .

<<  <   >  >>