وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب. والأخرى: أنها ليست بعورة. وانظر: التفريع (١/٢٤٠) ، المهذب (١/٦٤) ، الإنصاف (١/٤٥٢) . ٢ في النسختين: (قدميها ليس) . ٣ البحر الرائق (١/٢٨٤) . ٤ هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت. وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح. وانظر: حاشية الدسوقي (١/٢١٢) ، شرح منح الجليل (١/١٣٢) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٢) ، الإفصاح (١/١٢٩) . ٥ الهداية للمرغيناني (١/٤٣ – ٤٤) ، بدائع الصنائع (١/١١٧) . ٦ في الأصل: الفخاذ. ٧ انظر: المصدرين السابقين. ٨ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٩ الأم (١/١١١) ، حلية العلماء (١/٥٢) .