للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الصلاة]

*أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس ١.

ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا ٢.

وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه ٣.

*ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك ٤.

وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا ٥.

وقال أحمد: يقضي ٦.

*وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا ٧.

*واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً:

فقال مالك والشافعي: يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث ٨.


١ اللباب (١/٥٥) ، البدائع (١/١٩) ، القوانين (٣٠) ، أسهل المدارك (١/١٥١) ، المهذب (١/٥٠) ، كفاية الخيار (١/٥١) ، المقنع (١/٩٨) ، المغني (١/٣٦٩) .
٢ التفريع (١/٢٦٤) ، التنبيه (٤٠) ، المذهب الأحمد (٣٣) .
٣ انظر: البحر الرائق (٢/١٢٤- ١٢٥) ، مجمع الأنهر (١/١٥٤) .
٤ المدونة (١/٩٣) ، الأم (١/٨٨) .
٥ الهداية للمرغيناني (١/٧٨) ، الاختيار (١/٧٧) .
٦ المبدع (١/٣٠٠) ، كشاف القناع (١/٢٢٢) .
٧ ملتقى الأبحر (١/١٢٨) ، المقدمات (١/١٤١) ، كفاية الأخيار (١/١٢٦) ، الإفصاح (١/١١٠) .
٨ بداية المجتهد (١/١١٥) ، المهذب (١/٥١) .

<<  <   >  >>