للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١.

وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢.

*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣.

وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه ٤/ ٥.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦.

وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧.

*واختلفوا في الأذان:

فقال الثلاثة: هو سنة ٨.

وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.


١ مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.
مجمع الأنهر (١/١٤٧) ، اللباب (١/٥٥) .
٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.
انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥) ، الإنصاف (١/٤٠٤) .
٣ التنبيه (٢٣١) ، المجموع (٣/٤) .
٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢) ، أسهل المدارك (١/٢٦٥) .
٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل.
٦ بدر المتقي (١/٦٧) .
٧ المقنع (١/٩٨) ، هداية الراغب (٩٦) .
٨ الاختيار (١/٤٣) ، التفريع (١/٢٢١) ، مغني المحتاج (١/١٣٣) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) .
٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.
وانظر: المبدع (١/٣١٢) ، الإنصاف (١/٤٠٧) .

<<  <   >  >>