مجمع الأنهر (١/١٤٧) ، اللباب (١/٥٥) .٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥) ، الإنصاف (١/٤٠٤) .٣ التنبيه (٢٣١) ، المجموع (٣/٤) .٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢) ، أسهل المدارك (١/٢٦٥) .٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل.٦ بدر المتقي (١/٦٧) .٧ المقنع (١/٩٨) ، هداية الراغب (٩٦) .٨ الاختيار (١/٤٣) ، التفريع (١/٢٢١) ، مغني المحتاج (١/١٣٣) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) .٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.وانظر: المبدع (١/٣١٢) ، الإنصاف (١/٤٠٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute