٢ نهاية لـ (٨) من (س) . ٣ وروي عنه: أنه يعيد ما دام في الوقت وإلا لم يعد. وانظر: حلية العلماء (٢/٣١) ، شرح السنة (٢/٣١) ، المغني (٢/٤١٧) ، نيل الأوطار (٢/٣٢) . ٤ قول عطاء في: مصنف عبد الرزاق (١/٥١١) ، مصنف ابن أبي شيبة (١/٢١٨) ، حلية العلماء (٢/٣١) ، شرح السنة (٢/٣١٠) ، الجامع للقرطبي (١/١٦٤) . ٥ المبسوط (١/١٣٣) ، المدونة (١/٥٩) ، الأم (١/١٠٣) ، المغني (٢/٤٢٢) . ٦ بدر المتقي (١/٧٦) ، البحر الرائق (١/٢٧٧) . ٧ في (س) : فإذا. ٨ قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: (١/١٠٣) وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم. ٩ الصحيح من مذهب أحمد: كراهة الأذان والإقامة للنساء، وعنه رواية ثانية: بإباحتهما لهن مع خفض الصوت، وعنه رواية ثالثة: أنهما مستحبان للنساء، وعنه رواية رابعة: أنهن يسن لهن الإقامة لا الأذان، وعنه رواية خامسة: يسن لهن الإقامة فقط، وانظر: الإنصاف (١/٤٠٦-٤٠٧) .