للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في ألفاظه:

فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤.

وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥.

وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨.

*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢.

وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.


١ في (س) : أي الإقامة.
٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩) ، الاختيار (١/١٤٢) ، الفتاوى الهندية (١/٥٥) .
٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.
انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) .
٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨) ، ملتقى الأبحر (١/٦٢) .
٥ المدونة (١/٥٨) ، أسهل المدارك (١/١٦٧) .
٦ التنبيه (٢٧) ، مغني المحتاج (١/١٢٥) .
٧ المغني (١/٤٠٤) ، كشاف القناع (١/٢٣٦) .
٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.
وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢) ، المنهاج (١/١٤٥) ، المبدع (١/٣١٧) .
٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦) ، أسهل المدارك (١/١٦٦) ، المهذب (١/٥٥) ، المغني (١/٤٠٩) .
١٠ (قبل) : أسقطت من الأصل.
١١ في (س) : وقال مالك.
١٢ المدونة (١/٦٠) ، الأم (١/١٠٢) .
١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.
وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .

<<  <   >  >>