للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الحج والعمرة]

*أجمعوا ١ على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر، بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة ٢.

*واختلفوا في العمرة:

فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة ٣.

وقال الشافعي ٤ وأحمد ٥: فرض.

*ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة ٦.

وقال مالك: يكره أن يعتمر في السَّنة مرتين ٧.

وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة ٨.


١ الإجماع (٥٤) ، مراتب الإجماع (٥) ، تبيين الحقائق (٢/٣) ، الجامع للقرطبي (٤/١٤٢) ، أحكام القرآن لا بن العربي (١/٢٨٧) ، المهذب (١/١٩٤) ، المغني (٣/٢١٧) ، نيل الأوطار (١/٢٨٠) .
٢ كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل.
٣ المختار (١/١٥٧) ، الموطأ (١٨٠) .
٤ هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة.
وانظر: الأم (٢/١٤٤) ، الروضة (٣/١٧) .
٥ هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة.
وانظر: المغني (٣/٢٢٣) ، الإنصاف (٣/٣٨٧) .
٦ فتح العزيز (٧/٧٦) ، المغني (٣/٢٢٦) .
وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
وانظر: البدائع (٢/٢٢٧) .
٧ الموطأ (١٨٠) ، المقدمات (١/٤٠٠) .
٨ قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (٢/٢٣٥) ، أسهل المدارك (١/٥١٥) .

<<  <   >  >>