٢ كلمة (مرة) أسقط الحرفان الأولان منهما في الأصل. ٣ المختار (١/١٥٧) ، الموطأ (١٨٠) . ٤ هذا هو أصح القولين عنه، والقول الآخر: أنها سنة. وانظر: الأم (٢/١٤٤) ، الروضة (٣/١٧) . ٥ هذا قوله المشهور عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها سنة، اختارها ابن تيمية، والثانية: أنها واجبة على أهل مكة. وانظر: المغني (٣/٢٢٣) ، الإنصاف (٣/٣٨٧) . ٦ فتح العزيز (٧/٧٦) ، المغني (٣/٢٢٦) . وقال الحنفية: يكره أن يعتمر في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. وانظر: البدائع (٢/٢٢٧) . ٧ الموطأ (١٨٠) ، المقدمات (١/٤٠٠) . ٨ قال ابن حبيب المالكي: لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، وأجاز ابن الماجشون، وابن الموّاز، ومطرف تكرارها في العام الواحد. وانظر: المنتقى (٢/٢٣٥) ، أسهل المدارك (١/٥١٥) .