للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي ١.

وقال الثلاثة: يجب على الفور ٢.

*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق ٣، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي ٤ وأحمد ٥، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.

وقال أبو حنيفة ٦ ومالك ٧: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.

*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله ٨.

وقال مالك: من حين أوصى ٩.

وقال الشافعي: من الميقات ١٠.


١ التنبيه (٤٩) ، الوجيز (١/١١٠) .
٢ هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور.
وانظر: المبسوط (٤/١٦٣-١٦٤) ، المقدمات (١/٣٨١) ، الإنصاف (٣/٤٠٤) .
٣ الاختيار (١/١٧٠) ، التفريع (١/٣١٥) ، التنبيه (٧٠) ، حلية العلماء (١/٢٠٥) ، هداية الراغب (٢٦٣) .
٤ الأم (٢/١٣٧) .
٥ المغني (٣/٢٤٢) .
٦ المبسوط (٤/١٦٢، ١٦٤) .
٧ أسهل المدارك (١/٤٤٣) .
٨ تبيين الحقائق (٢/٨٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٦) .
٩ المدونة (١/٤٩٢) .
١٠ الأم (٢/١٤١) .

<<  <   >  >>