٢ القوانين (٨٦) ، المهذب (١/١٩٥) ، المغني (٣/٢٥٢) . ٣ الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (٢/١٢٠) . وقال النووي في المجموع (٧/٣٩) ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه. ٤ الفتاوى الخانية (١/٢٨٢) ، الجامع للقرطبي (٤/١٤٨) ، أسهل المدارك (١/٤٤٢) ، المهذب (١/١٩٧) ، المغني (٣/٢٢١) . (له) أسقطت من الأصل. ٦ المصادر السابقة. ٧ الشرح الصغير (١/٢٦٣) ، سراج السالك (١/٢٠٧) . ٨ التمهيد (٩/١٣١) ، حلية العلماء (٣/١٩٩) . ٩ المعيار المعرب (١/٤٤٠) ، المجموع (٧/٦٢) . ١٠ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات. قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (٦/٢٠٥-٢٠٦) .