للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/١ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ٣.

*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق ٤.

وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ٥ الحج ٦.

وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج ٧.

*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافاً لأحمد ٨.

*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة ٩، خلافا لأحمد ١٠.


١ نهاية لـ (٧٧) من الأصل.
٢ القوانين (٨٦) ، المهذب (١/١٩٥) ، المغني (٣/٢٥٢) .
٣ الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (٢/١٢٠) .
وقال النووي في المجموع (٧/٣٩) ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه.
٤ الفتاوى الخانية (١/٢٨٢) ، الجامع للقرطبي (٤/١٤٨) ، أسهل المدارك (١/٤٤٢) ، المهذب (١/١٩٧) ، المغني (٣/٢٢١) .
(له) أسقطت من الأصل.
٦ المصادر السابقة.
٧ الشرح الصغير (١/٢٦٣) ، سراج السالك (١/٢٠٧) .
٨ التمهيد (٩/١٣١) ، حلية العلماء (٣/١٩٩) .
٩ المعيار المعرب (١/٤٤٠) ، المجموع (٧/٦٢) .
١٠ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (٦/٢٠٥-٢٠٦) .

<<  <   >  >>