للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق ١.

*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن ٢.

وقال الغزالي ٣: يصرفه للحج ٤.

*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة ٥ في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة ٦.

وقال مالك/٧: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه ٨.


١ هذا عند الثلاثة:
وعند مالك: يلزمه بيع الدار وغيرها ليحصل على نفقة الحج، حتى لو ترك أولاده فقراء إلا أن يخشى عليهم الهلاك.
وانظر: مجمع الأنهر (١/٢٦١) ، المهذب (١/١٩٧) ، المغني (٣/٢٢٣) ، الفواكه الدواني (١/٤٥٦) .
٢ البدائع (١/١٢٣) ، فتح العزيز (٧/١٣) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٠) ، حلية العلماء (٣/١٩٩) .
٣ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، القاضي، أبو حامد الغزالي، الفقيه، الأصولي، صاحب التصانيف، برع في المذهب الشافعي، وفي الأصول، والخلاف، والجدل، وغيرها، ومن مصنفاته: (البسيط) ، (الوسيط) ، (المستصفى) ، (الوجيز) ، وغيرها، مات سنة (٥٠٥هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/٢١٦) ، طبقات الشافعية للسبكي (٦/١٩١) ، الأعلام (٧/٢٢) .
٤ المجموع (٧/٧٠) .
٥ الخفارة: الذمة والعهد، والخفارة: الحراسة.
معجم لغة الفقهاء (١٩٨) .
٦ البدائع (٢/١٢٣) ، المهذب (١/١٩٧) ، المغني (٣/٢١٩) .
٧ نهاية لـ (٣٤) من: (س) .
٨ أسهل المدارك (١/٤٤٢) ، سراج السالك (١/٢٠٦) .

<<  <   >  >>