للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:

قال الثلاثة ١: يجب ٢.

وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب ٣.

*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما ٤.

وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء ٥.

وقال الشافعي: إذا كانت ٦ مع امرأتين ثقتين ٧.

*ومن عُضِب ٨ عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة ٩ من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة ١٠.


١ مجمع الأنهر (١/٢٦٢) ، جواهر الإكليل (١/١٦٢) ، الإنصاف (٣/٤٠٦) .
(يجب) : أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها.
٣ الوجيز (٩/١٠٩) ، المجموع (٧/٨٣) .
٤ الهداية للمرغيناني (١/١٣٥) ، تبيين الحقائق (٢/٤-٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٤) ، التنقيح المشبع (١٣٥)
٥ هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم.
وانظر: الشرح الصغير (١/٢٦٣) ، سراج السالك (١/٢٠٧) .
٦ في (س) : كان.
٧ الأم (١/١٢٧-١٢٨) ، مغني المحتاج (١/٤٦٧) .
٨ المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/٢٥) .
٩ أجرة: أسقطت من الأصل.
١٠ الاختيار (١/١٧٠) ، الأم (٢/١٣٢) ، المغني (٣/٢٢٧-٢٢٨) .

<<  <   >  >>