للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك ١ والشافعي ٢: ستون يوما.

وقال الليث ٣: سبعون يوما ٤.

*وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: يكره قبل الأربعين٦.

* * * * *


١ وروي عن مالك أنه رجع عن هذا، وقال: أكره أن أحد فيه حدا، ولكن يسأل النساء عن ذلك.
انظر: المدونة (١/٥٣) ، المقدمات (١/١٢٩) .
٢ التنبيه (٢٢) ، الغاية القصوى (١/٢٦١) .
٣ الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، فقيه مصر ومحدثها في وقته، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه الشافعي: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، مات سنة (١٧٥هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/١٢٧) ، حلية الأولياء (٧/٣١٨) ، تذكرة الحفاظ (١/٢٢٤) ، شذرات الذهب (١/٢٨٥) .
٤ روى ابن عبد البر عنه: أن الأكثر أربعون يوما.
وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/١٥٦) ، الاستذكار (٢/٦٤) ، التمهيد (١٦/٧٤) ، حلية العلماء (١/٢٣٢) ، المجموع (٢/٥٢٤) .
٥ بدائع الصنائع (١/٤٢) ، المدونة (١/٥٤) ، المجموع (٢/٥٣٢) .
٦ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو من المفردات.
وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت، وقيل: يكره إن أمن العنت وإلا فلا.
وعن أحمد رواية: لا يكره وطؤها مطلقا.
المحرر (١/٢٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٥) ، الإنصاف (١/٣٨٤) .

<<  <   >  >>