للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز ١.

وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض٢.

وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد ٣ أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة ٤.

*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت ٥.

*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ ٦ ما يحرم بالحيض ٧.

واختلفوا في أكثره:

فقال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: أربعون يوما.


١ الاختيار (١/٢٨، ٣٠) ، مجمع الأنهر (١/٥٥) .
٢ التفريع (١/٢٠٨) ، بلغة السالك (١/٧٩) .
٣ في الأصل: (وجدا) .
٤ التنبيه (٢٢) ، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) .
٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٨٤) ، المغني (١/٣٣٩) ، تحفة الفقهاء (١/٣٤) ، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) .
٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل.
٧ مراتب الإجماع (٢٤) ، بدائع الصنائع (١/٤٤) ، المقدمات (١/١٣٥) ، كفاية الأخيار (١/٤٨) ، عمدة الفقه (١٢) .
٨ اللباب (١/٤٨) .
٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .

<<  <   >  >>