٢ التفريع (١/٢٠٨) ، بلغة السالك (١/٧٩) . ٣ في الأصل: (وجدا) . ٤ التنبيه (٢٢) ، نهاية المحتاج (١/٣٤٥-٣٤٦) . ٥ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٨٤) ، المغني (١/٣٣٩) ، تحفة الفقهاء (١/٣٤) ، المدونة (١/٥٠) الأم (١/٨٠) . ٦ نهاية لـ (٢١) من الأصل. ٧ مراتب الإجماع (٢٤) ، بدائع الصنائع (١/٤٤) ، المقدمات (١/١٣٥) ، كفاية الأخيار (١/٤٨) ، عمدة الفقه (١٢) . ٨ اللباب (١/٤٨) . ٩ هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (١/٣٨٣) .