للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره ١.

*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق ٢، ويجوز الإتمام ٣، إلا عند أبي حنيفة ٤.

*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / ٥ بلده ٦.

وقال الحارث ٧: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله ٨.

*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة ٩، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا ١٠.


١ تبيين الحقائق (١/٢٠٩) ، ملتقى الأبحر (١/١٣٩) .
٢ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٨) ، المهذب (١/١٠٢) ، العدة (٧٦٥) .
٣ التفريع (١/٢٥٨) ، حلية العلماء (٢/١٩٤) ، المذهب الأحمد (٣٢) .
٤ الاختيار (١/٧٩) ، مجمع الأنهر (١/١٦١) .
٥ نهاية لـ (١٥) من (س) .
٦ البحر الرائق (٢/١٣٨) ، المدونة (١/١١٨) ، أسنى المطالب (١/٢٣٥) ، المقنع (١/٢٢٣) .
٧ هو الحارث بن أبي ربيعة، روى عن عمر، وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري.
ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/٧٤) .
٨ قول الحارث في:
حلية العلماء (٢/١٩٤) ، المغني (٢/٢٦٠) ، المجموع (٤/٣٤٩) .
٩ مجمع الأنهر (١/١٦٣) ، التنبيه (٤١) ، المقنع (١/٢٢٥) .
١٠ المدونة (١/١٢٠) .
وهو رواية عن أحمد
الإنصاف (٢/٣٢٣) .

<<  <   >  >>