٢ أي يجوز للإمام. ٣ البدائع (١/٢٦٥) ، الشرح الصغير (١/١٨٢) ، الأم (١/٢٢٨) ، المبدع (٢/١٧٢) . ٤ المختار (١/٨٢) ، تحفة الفقهاء (١/١٦٢) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧) ، فتح العزيز (٤/٥٣٦-٥٣٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٢٣) . ٦ اللباب (١/١١٠) . وهو رواية عن أحمد. المغني (٢/٣٣٠) . ٧ الأم (١/٢١٩) ، الوجيز (١/٦١) . ٨ هذا هو المشهور عن أحمد. وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي. وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان. وانظر: المغني (٢/٢٣٨) ، الفروع (٢/٩٩) ، الإنصاف (٢/٣٧٨) ، الاختيارات الفقهية (٧٩) . ٩ البحر الرائق (٢/١٦١) ، مختصر الطحاوي (٣٥) . ١٠ نهاية لـ (٤٢) من الأصل.