للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣.

*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤.

*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦.

*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.


١ في الأصل: أنه.
٢ أي يجوز للإمام.
٣ البدائع (١/٢٦٥) ، الشرح الصغير (١/١٨٢) ، الأم (١/٢٢٨) ، المبدع (٢/١٧٢) .
٤ المختار (١/٨٢) ، تحفة الفقهاء (١/١٦٢) .
٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧) ، فتح العزيز (٤/٥٣٦-٥٣٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٢٣) .
٦ اللباب (١/١١٠) .
وهو رواية عن أحمد. المغني (٢/٣٣٠) .
٧ الأم (١/٢١٩) ، الوجيز (١/٦١) .
٨ هذا هو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي.
وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان.
وانظر: المغني (٢/٢٣٨) ، الفروع (٢/٩٩) ، الإنصاف (٢/٣٧٨) ، الاختيارات الفقهية (٧٩) .
٩ البحر الرائق (٢/١٦١) ، مختصر الطحاوي (٣٥) .
١٠ نهاية لـ (٤٢) من الأصل.

<<  <   >  >>