وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١) ، الاختيار (١/٩٧) .٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.والثانية: لا يلحق به.وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١) ، الإنصاف (٢/٥٠٣) .٣ المدونة (١/١٨٤) ، المهذب (١/١٣٥) ، المبدع (٢/٢٣٨) .٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١) ، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) .٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.وانظر: القوانين (٦٤) ، المجموع (٥/٢٦٧) ، المغني (٢/٥٣٥) .٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥) ، المبسوط (٢/٥٢) .٧ مجمع الأنهر (١/١٨١) ، سراج السالك (١/١٦٨) ، أسنى المطالب (١/٣٠٤) ، المبدع (٢/٢٣٢) .٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.روضة الطالبين (٢/١٠٧) .٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute