للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ١

وعن أحمد: روايتان ٢.

*ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا ٤.

*ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه ٦.

*ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله ٧.

*وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟

قال الشافعي ٨ وأحمد ٩: يجوز.


١ بل الصحيح أن أبا حنيفة يقول: يُصلّى عليه بلا غسل.
وانظر: البحر الرائق (٢/٢١١) ، الاختيار (١/٩٧) .
٢ الأولى: أنه يلحق بالشهيد. وهي المذهب.
والثانية: لا يلحق به.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٦١) ، الإنصاف (٢/٥٠٣) .
٣ المدونة (١/١٨٤) ، المهذب (١/١٣٥) ، المبدع (٢/٢٣٨) .
٤ تحفة الفقهاء (١/٢٦١) ، تبيين الحقائق (١/٢٤٩) .
٥ هذا قول الشافعي. والمشهور من مذهب مالك.
وعن أحمد روايتان: الأولى: كقول المصنف، والثانية: لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه.
وانظر: القوانين (٦٤) ، المجموع (٥/٢٦٧) ، المغني (٢/٥٣٥) .
٦ الهداية للمرغيناني (١/٩٥) ، المبسوط (٢/٥٢) .
٧ مجمع الأنهر (١/١٨١) ، سراج السالك (١/١٦٨) ، أسنى المطالب (١/٣٠٤) ، المبدع (٢/٢٣٢) .
٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يجوز، قال النووي: والمختار: الكراهة.
روضة الطالبين (٢/١٠٧) .
٩ هذا القول هو المذهب. وعنه رواية: أنه لا تُقلّم أظفاره.
وانظر: الإنصاف (٢/٤٩٤) .

<<  <   >  >>