للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل في الدفن)

*إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى ١.

*ولا يستحب الدفن في التابوت ٢.

*ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر ٣ ويسل برفق عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا ٥.

*والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي ٦/ ٧.

وقال الثلاثة: التسنيم ٨ أولى ٩.

*ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة ١٠.

وقال أحمد: مكروه ١١.


١ البحر الرائق (١/٢١٠) ، شرح منح الجليل (١/٣٠٣) ، الروضة (٢/١٤٠) ، المغني (٢/٥١١) .
٢ وأجازه بعض أهل العلم في البلاد الرخوة الأرض.
الفتاوى الخانية (١/١٩٤) ، المنتقى (٢/٢٢) ، المجموع (٥/ ٢٨٧) ، الإنصاف (٢/٥٤٦) .
٣ رِجل القبر: طرفه الذي يكون فيه رجل الميت.
٤ أسهل المدارك (١/٣٦٢) ، المهذب (١/١٣٧) ، المغني (٢/٤٩٦) .
٥ البدائع (١/٣١٨) .
٦ التنبيه (٥٢) .
وهو قول لمالك: جواهر الإكليل (١/١١١) .
٧ نهاية لـ (٥٤) من الأصل.
٨ التسنيم: هو جعل سطح القبر بشكل مثلث كالسنام.
اللسان (١٢/٣٠٧) ، معجم لغة الفقهاء (١٣١) .
٩ الاختيار (١/٩٦) ، شرح منح الجليل (١/٢٩٩) ، المبدع (٢/٢٧٢) .
١٠ الشرح الصغير (١/٢٠٠) ، حلية العلماء (٢/٣٠٧) .
١١ الكافي لابن قدامة (١/٢٧٤) .

<<  <   >  >>