للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي ١/ ٢ وأحمد ٣: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ٤ بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ٥.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه ٦.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ ٧.

*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه ٨.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما ٩.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها ١٠.

*والبخاتي ١١ والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء ١٢.


١ الأم (٢/٦) ، المجموع (٥/٣٨٢) .
٢ نهاية لـ (٥٧) من الأصل.
٣ وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
الكافي لابن قدامة (١/٢٨٨) ، الإنصاف (٣/٥٢) .
٤ في الأصل: أربعون.
٥ المدونة (١/٣٠٧) ، بلغة السالك (١/٢٠٨) .
٦ حلية العلماء (٣/٣٤) .
٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٦) .
٨ المدونة (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٠) .
٩ انظر: المجموع (٥/٤٠١) .
١٠ المبسوط (٢/١٥٥) .
١١ هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (١٢٥) .
١٢ البدائع (٢/٣٠) ، التفريع (١/٢٨٥) ، التنبيه (٥٧) ، المغني (٢/٥٨٣) .

<<  <   >  >>