٢ هذا هو الأصح عنه، وهو: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد البعيد، والثاني: يجب الصوم عليهم. الروضة (٢/٣٤٨) ، مغني المحتاج (١/٤٢٢) ، المجموع (٦/٢٧٣) . ٣ في ضبط البعد ثلاثة أوجه: الأول: ذكره المصنف، أنه مسافة القصر. الثاني: أن التباعد هو: أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة. وصحح هذا النووي. الثالث: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان، وإلا فمتباعدان. وانظر: المصادر السابقة. ٤ إذا عرف رجل بالحساب أن يوم غد من رمضان، ففيه وجهان عند الشافعية: الأول: أن الصوم يلزم الحاسب لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه ببينة. الثاني: أنه لا يلزمه الصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. المهذب (١/١٨٠) .