للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا رؤي الهلال ببلد وجب/١ على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد عنهم ٢ بمسافة القصر عند الشافعي ٣، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند الشافعي ٤.


١ نهاية لـ (٣٠) من (س) .
٢ هذا هو الأصح عنه، وهو: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد البعيد، والثاني: يجب الصوم عليهم.
الروضة (٢/٣٤٨) ، مغني المحتاج (١/٤٢٢) ، المجموع (٦/٢٧٣) .
٣ في ضبط البعد ثلاثة أوجه: الأول: ذكره المصنف، أنه مسافة القصر.
الثاني: أن التباعد هو: أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة. وصحح هذا النووي.
الثالث: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان، وإلا فمتباعدان.
وانظر: المصادر السابقة.
٤ إذا عرف رجل بالحساب أن يوم غد من رمضان، ففيه وجهان عند الشافعية:
الأول: أن الصوم يلزم الحاسب لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه ببينة.
الثاني: أنه لا يلزمه الصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية.
المهذب (١/١٨٠) .

<<  <   >  >>