٢ الهداية للمرغيناني (١/١٨٧) ، المنتقى (٢/٣١٨) ، المجموع (٨/٣٦٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٦٥) .٣ هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد.والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه.الشرح الصغير (١/٣٠٣) ، الروضة (٣/٢١٠) ، الإنصاف (٤/٨٩) .٤ انظر: المبسوط (٤/١٤٥) .٥ في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب.٦ المجموع (٨/٤١٧) .٧ الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (٣/٢٩٦) .٨ وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (١/٢٣٥) .٩ ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (١/٣٣٢) .١٠ هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا.ملتقى الأبحر (٢/٢٢٣) ، الأم (٢/٢٣٩) ، المبدع (٣/٢٨٥) .١١ المدونة (١/٤٨٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute