للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به ١.

وقال الشافعي: يصلي ويعيد ٢.

*ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة ٣.

*ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة ٤.

وقال مالك في إحدى الروايتين ٥ وأحمد ٦: تجزئ واحدة.

*ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد ٧.

وقال أبو حنيفة/ ٨ ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض ٩.


١ الفتاوى الهندية: الصفحة السابقة.
٢ الأم (١/٦٠) .
٣ البحر الرائق (١/١٤٨) .
٤ الاختيار (١/٢١) ، التنبيه (٢٠) .
٥ والرواية الأخرى عن مالك: أنه ضربتان، وهي المختارة عند أكثر المالكية.
التفريع (١/٢٠٢) .
٦ الصحيح من المذهب أنه ضربة واحدة، وهو من المفردات.
وقال القاضي: المسنون ضربتان، وحكاه بعضهم رواية.
وانظر: الإنصاف (١/٣٠١) .
٧ الأم (١/٦٦-٦٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٧٠) .
٨ نهاية لـ (١٦) من الأصل.
٩ المبسوط (١/١٠٨) ، المدونة (١/٤٦) .

<<  <   >  >>