للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة ١.

وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود ٢.

وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض ٣.

*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس ٤.

وقال أبو حنيفة: /٥ لا يجب ٦.

*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: السنة أن ير سلهما ٨.

وقال الأوزاعي: يُخيّر ٩.


١ الاختيار (١/٧٦) ، القوانين الفقهية (٤٣) .
وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) .
٢ المهذب (١/١٠١) ، فتح العزيز (٣/٢٩١) .
٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩) ، تبيين الحقائق (١/٢٠١) .
٤ المدونة (١/١٢٣) ، مغني المحتاج (١/١٥٣) ، الإفصاح (١/١٣١) ، شرح المنتهى (١/٢٧٣) .
٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل.
٦ المبسوط (٢/٢) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢) ، أسنى المطالب (١/١٤٥) ، المقنع (١/١٤١) .
٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:
الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.
الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.
الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.
وانظر: المنتقى (١/٢٨١) ، الشرح الصغير (١/١١٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠) ، شرح منح الجليل (١/١٥٨) .
٩ قول الأوزاعي في:
حلية العلماء (٢/٨٢) ، المجموع (٣/٣١٢) .

<<  <   >  >>