وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٢٠٥-١٠٦) . ٢ المهذب (١/١٠١) ، فتح العزيز (٣/٢٩١) . ٣ تحفة الفقهاء (١/١٨٩) ، تبيين الحقائق (١/٢٠١) . ٤ المدونة (١/١٢٣) ، مغني المحتاج (١/١٥٣) ، الإفصاح (١/١٣١) ، شرح المنتهى (١/٢٧٣) . ٥ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٦ المبسوط (٢/٢) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٧٢) ، أسنى المطالب (١/١٤٥) ، المقنع (١/١٤١) . ٨ هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات: الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة. الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة. الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما. وانظر: المنتقى (١/٢٨١) ، الشرح الصغير (١/١١٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠) ، شرح منح الجليل (١/١٥٨) . ٩ قول الأوزاعي في: حلية العلماء (٢/٨٢) ، المجموع (٣/٣١٢) .