للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني تعريف الأمان وأركانه وصيغه قال ابن منظور: " استأمن إليه: دخل في أمانه , وقد أمنه وآمنه , والمأمن: موضع الأمن , والأمن: المستجير ليأمن على نفسه " (١) , وقال الجوهري: " الأمان والأمانة بمعنى , وآمنت غيري من الأمن والأمان " (٢) .

فالأمان يعتمد على ركنين أساسيين , هما المؤمن والمستأمن , فالمستأمن: هو من طلب الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة.

والمؤمن: هو الذي يعطي الأمان , والأصل في هذا أنه الإمام أو نائبه , لأنه ينظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين , ويجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكوراً كانوا أو إناثاً , والحر والعبد في ذلك سواء , هذا ما عليه جمهور أهل العلم , وخالف أبو حنيفة في أمان العبد , فإنه لا ينعقد عنده إلا أن يكون مأذوناً له في القتال.

أما صيغ الأمان فغير مقيدة بصيغة معينة، وليس له لفظ خاص به , بل يكفي في ذلك أي لفظ يؤدي المقصود , سواء كان صريحاً كآجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك أو لا فزع أو لا خوف ونحوه , أو كناية بنية كقوله: كن كيف شئت , أو أنت على ما تحب , ويصح أيضاً بالمكاتبة والمراسلة ونحو ذلك (٣) .


(١) لسان العرب ١٣ / ٢٢.
(٢) الصحاح ٥ / ٢٠٧١.
(٣) ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٤٧ , ٢٢٦- ٢٢٧.

<<  <   >  >>