للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤- النهي عن مشابَهتهم والأمر بمخالفتهم:

نَهى الشرع الحنيف عن مشابَهة الكفار؛ لأنّه يخلق في النفوس ميلاً إليهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (١) .

قال ابن تيمية: " المشابَهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابَهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي , فالمشابَهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أنّ المحبة في الباطن تورث المشابَهة في الظاهر, وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة , حتى إنّ الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وذلك لأنّ الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابَهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر ممّا بين غيرهما، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضًا ما لا يألفون غيرهم , حتى إنّ ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة " (٢) .


(١) رواه أبو داود في سننه - كتاب اللباس - باب في لباس الشهرة ٤ / ٤٤ , وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢ / ١٠٥٩.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ١ / ٤٨٨ - ٤٨٩.

<<  <   >  >>