للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هيئة الجمعة والتكبير]

السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ووقته ما بعد طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله صلى الله عليه وسلم: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم١" فعلقه على اليوم والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر رضي الله عنه ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فإن ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل٢" فإن كان جنباً فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو


١ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ١٢. كتاب الغسل باب ٢٨. مسلم في كتاب الحيض حديث ٨٧، ٨٨. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٨٣. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ١١١. الموطأ في كتاب الطهارة حديث ٧١ – ٧٣. أحمد في مسنده "٢/١٧٨" "٥/١١٥".
٢ رواه الترمذي في كتاب الجمعة باب ٥. أبو داود في كتاب الطهارة باب ١٢٨. النسائي في كتاب الجمعة باب ٩. الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٩٠. أحمد في مسنده "٥/٨، ١١".

<<  <  ج: ص:  >  >>