إذا ترك ركعة من الصلاة ساهياً فذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها فإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو صلى ثلاثاً أو أربعاً لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين٢" فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان وإن ترك ركعة ناسياً وذكرها بعد التسليم
٢ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ٣١ مسلم في كتاب المساجد حديث ٨٨. أبو داود في كتاب الصلاة باب ١٩٠. النسائي في كتاب السهو باب ٢٤. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ١٣٢. الموطأ في كتاب النداء حديث ٦١، ٦٢. أحمد في مسنده "١/١٩٠".