للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة التطوع]

لا يجوز أن يتصدق بصدقة تطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال: عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به١"

وقال صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت٢" ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق لقوله صلى الله عليه وسلم "وليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره٣" وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


١ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب ٢٤. النسائي في كتاب الزكاة باب ٩١. أحمد في مسنده "٤/ ٢٢٤".
٢ رواه النسائي في كتاب الزكاة باب ٥٤. أحمد في مسنده "٢/ ٢٥١، ٤٧١".
٣ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب ٤٥. أحمد في مسنده "٢/١٦٠، ١٩٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>