للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها]

يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام من رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله٢" ويستحب لغير الحاج يوم عرفة لما روى أبو عقادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة٣" ولا يستحب ذلك للحاج لما روت أم الفضل بنت الحارث أن ناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الإفطار أفضل ويستحب صوم يوم عاشوراء لحديث أبي قتادة ويستحب أن يصوم تاسوعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن بقيت إلى قابل - يعني يوم عاشوراء - لأصومن اليوم التاسع٤" ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة أيام: لما روى أبو هريرة


٢ رواه مسلم في كتاب الصيام حديث ٢٠٤. الترمذي في كتاب الصوم باب ٥٢. ابن ماجه في كتاب الصيام باب ٣٣. الدارمي في كتاب الصوم باب ٤٤. أحمد في مسنده "٥/٤١٧".
٣ رواه أحمد في مسنده "٥/٢٩٦، ٣٠٤" "٦/١٢٨".
٤ رواه مسلم في كتاب الصيام حديث ١٣٤. ابن ماجه في كتاب الصيام باب ٤١. أحمد في مسنده "١/٢٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>